فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ .
[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَأَرْهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ أَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ أَعِرْنِي الرَّهْنَ الَّذِي ارْتَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَهُ إِيَّاهُ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِي ذَلِكَ قَالَ هُوَ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ هُوَ الَّذِي رَهَنَهُ وَهُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ وَلَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى
شرح
وقال في المسالك قال الشيخ رحمه الله : يتصدق به عنه وتبعه جماعة ، وذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها . « 1 » الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف .
قوله : عليه شيء وفي الكافي " أعليه " « 2 » أي : على المرتهن ، ولا شبهة في عدم ضمانه حينئذ ، وظاهره عدم لزوم شيء على الراهن أيضا مطلقا ، وهو إذا كان بغير تفريطه ظاهر ، وأما مع التفريط ففيه إشكال ، وإن كان يفهم من الخبر عدم الضمان ، إذ يحتمل وجوب جعل ثمنه رهنا ، وظاهر الأكثر أن مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا ، وينبغي التأمل فيه .
قال في الشرائع : ولو أتلف الرهن متلف ألزم قيمته وتكون رهنا « 3 » .
وقال في المسالك : الإتلاف مشعر بالمباشرة ، وهو يقتضي الضمان ، والحاصل
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 222 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 236 ، ح 17 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 / 84 .