تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

[ الحديث 41 ]

41 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِيَّاهُ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَسَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَقَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَأَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَلْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَمَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَأَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَمَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَالْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً
شرح
الحديث الحادي والأربعون : مجهول . قوله عليه السلام : فليأخذ ماله قال في الشرائع : ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه « 1 » . وقال في المسالك : المراد أنه لم يكن وكيلا ، وكذا يجوز لو خاف جحود الراهن أيضا « 2 » . ويدل الخبر على اليمين الاستظهاري مع البينة في الدين كما هو المشهور ، وعلى توجه اليمين بنفي العلم على الورثة ، وحمله الأصحاب على دعوى العلم ، وظاهر الخبر أعم من ذلك .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 80 . ( 2 ) المسالك 1 / 230 .