تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

[ الحديث 40 ]

40 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَلَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَلَا يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَغَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ
شرح
أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمته - سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي - كان العوض رهنا « 1 » . وقال في المصباح المنير : التوى وزان الحصى وقد يمد الهلاك . « 2 » الحديث الأربعون : ضعيف . قوله عليه السلام : يقسم جميع ما خلف يمكن حمله على رهن رهنه بعد إفلاسه ، أو المراد بما خلف ما زاد عن حق المرتهن ، لكن خبر سليمان لا يحتمل الأخير . ويمكن الحمل على الاستحباب ، والأولى العمل بتلك الأخبار كما عمل به أكثر القدماء . قال في الشرائع : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر . « 3 » وقال في المسالك : يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه ، إذ بدونه يتخير في الوفاء ، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت ، فقد روي أنه حينئذ وغيره سواء ، والأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين . « 4 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 235 . ( 2 ) المصباح المنير ص 79 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 / 80 . ( 4 ) المسالك 1 / 230 .