تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

[ الحديث 35 ]

35 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا .

[ الحديث 36 ]

36 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً
شرح
الإقراض قدم قول المالك مع يمينه ، لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القول قول المالك ولرواية إسحاق . إذا عرفت هذا فهذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال ، أو كان غائبا لا يعرفان خبره . الحديث الخامس والثلاثون : صحيح . وقد سبق القول فيه ، ويمكن أن يقال تفويض العلف إلى المرتهن قرينة تدل على الرضا بتصرفه . الحديث السادس والأربعون : موثق . واختلف الأصحاب في اشتراط القبض في الرهن أي في لزومه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يصير لازما ما لم يقبض ، واستدلوا بالآية « 1 » وبهذا الخبر . وأجاب الباقون عن الآية بأن الوصف فيها للإرشاد ، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب ، وبأن دلالتها بمفهوم الوصف وهو ضعيف ، وعن الخبر بضعف السند . ثم اعلم أن ما ذكرنا من أن القبض شرط في اللزوم مما صرح به في المسالك
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 283 .