[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَلَا فِي نَهَرٍ وَلَا فِي طَرِيقٍ .
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَى أَنْ يُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ مَجِيءَ شَرِيكِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ
شرح
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
ومناف للخبرين اللذين رواهما منصور بن حازم ، وحمل الشيخ رحمه الله في الاستبصار « 1 » هذا الخبر على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة ، وحمله الأكثر على ما إذا كانت غير قابلة للقسمة .
قال المحقق رحمه الله : وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد ، أشبهه أنها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر لا يجبر على القسمة « 2 » .
وقال في المسالك : اشتراط كونه مما يقبل القسمة الإجبارية هو المشهور ، واحتجوا عليه برواية طلحة بن زيد ، وبرواية السكوني أنه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين اتفاقا ، فالمراد الضيقين ، ولا يخفى ضعفه . « 3 » الحديث السادس عشر : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 118 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 253 .
( 3 ) المسالك 2 / 270 .