قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَإِلَّا فَلْيَبِعْ وَبَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَى أَنْ يَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا سَافَرَ الرَّجُلُ إِلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَيَنْصَرِفُ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ
شرح
قوله : فلم يتفق في بعض النسخ " فلم ينض " « 1 » .
وقال في النهاية : في حديث عمر " كان يأخذ الزكاة من ناض المال " وهو ما كان ذهبا أو فضة ، عينا أو ورقا ، وقد نض المال إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا . « 2 » انتهى .
وقال المحقق في الشرائع : ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ، فإن لم يحضره بطلت الشفعة ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . « 3 » وقال في المسالك : المراد بالأول إذا ادعى أنه ببلده ، وبالثاني مدة العود أيضا ، وتعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الإمهال في خلال اليوم ، والليالي تابعة للأيام ، فإن وقع نهارا اعتبر كمال الثلاث من اليوم الرابع ودخلت الليالي تبعا .
وإن وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة وتمام الليلة من الرابعة كذلك . « 4 »
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 72 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 / 255 .
( 4 ) المسالك 2 / 273 .