[ الحديث 10 ]
10 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مِنْ شَرِيكٍ وَاحِدٍ وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ - يُونُسَ أَنَّ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 11 ]
11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
من الساحة المشتركة ، فلذلك أمر أن يسد بابه ويفتح له بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ولم يذكر الشفعة حينئذ لعدم مقتضاها . ولو فرض بيعه بحصة من العرصة التي هي الممر ، جاز للشركاء أخذها بالشفعة لتحقق الشركة فيها دون الدار ، لأنه لم يبعها معها . « 1 » وقال أيضا فيه : المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم ، واستثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق والشرب وضمهما أو أحدهما إليها ، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع ، وإن كان بعضه غير مشترك . ولو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة .
ولو عكس تثبت الشفعة في الطريق أو الشرب ، إذا كان واسعا يمكن قسمته .
وظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق والشرب القسمة وربما قيل باشتراط القبول فيها أيضا . ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل ، وذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا . « 2 » الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : موثق .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 2 / 271 .