بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوكُ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً .
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً قِيلَ لَهُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَالَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ فَإِذَا زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ
شرح
الحديث الثاني عشر : صحيح .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : ظاهر هذا الخبر أن المراد بالحيوان المنفي عنه الشفعة غير الإنسان ، وهذا وجه جمع بين الأخبار .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : على عدد الرجال أي : لا على قدر حصصهم .
وقال في المسالك : اختلف القائلون بالشفعة مع الكثرة هل هي على عدد الرؤوس أو على قدر السهام ، فصرح الصدوق بالأول ، ونقله الشيخ عنهم مطلقا ،