[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَابُ الدَّارِ وَمَا حَوْلَ بَابِهَا إِلَى الطَّرِيقِ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ .
[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً فَبَنَاهَا وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَيَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَيَسُدُّ بَابَهُ وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ يَجْلِسُ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ
شرح
الحديث الثامن : حسن .
وقال في المسالك : المراد بقوله إن كان باب الدار وما حول بابها إلى طريق غير ذلك أي غير الطريق المشترك الذي في العرصة ، بأن لم يكن البائع قد باع حصة من الطريق المشترك مع داره ، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ ، لأن المبيع من غير مشترك ولا في حكمه ، كالاشتراك في الطريق . وإن كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة . « 1 » الحديث التاسع : حسن .
وقال في المسالك : ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن بايع الدار لم يبع نصيبه
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 271 .