عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ وَقَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَحُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ .
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَيُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا
شرح
قوله عليه السلام : بين الشركاء يومي إلى مذهب ابن الجنيد . ويمكن أن يكون الجمع باعتبار الموارد ، أو أطلق على الاثنين مجازا ، وظاهره اختصاصها بالأرضين والمساكن .
وفي النهاية : فيه " أي مال اقتسم وأرف عليه فلا شفعة فيه " أي : حد وأعلم ومنه الحديث " فقسموها على عدد السهام وأعلموا أرفها " الأرف جمع أرفة وهي الحدود والمعالم « 1 » . انتهى .
وفي القاموس : الأرفة بالضم الحد بين الأرضين جمعه كغرف ، وأرف على الأرض تأريفا جعلت لها حدود وقسمت . « 2 » الحديث الخامس : صحيح على الظاهر .
قوله : ويعرض على الجار قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : العرض على الجار على الاستحباب .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 39 .
( 2 ) القاموس 3 / 117 .