14 بَابُ الشُّفْعَةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ
شرح
باب الشفعة الحديث الأول : ضعيف .
قال في المسالك : واختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض والبساتين على أقوال كثيرة ، فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع ، منقولا كان أم لا قابلا للقسمة أم لا . وقيده آخرون بالقابل للقسمة ، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا . واختار أكثر المتأخرين اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة . واختلف في تفسير عدم قبول القسمة ، فقيل : ما لا ينتفع به بعد القسمة