حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ مِنْهَا وَإِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ .
[ الحديث 17 ]
17 وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَشْهَدَهُ رَجُلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَهِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَقَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَجُوزُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
شرح
قوله عليه السلام : على ما يملك أي بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن ، والأول أظهر إذا علما أنه ليس المبيع جميع القرية . ويحتمل أن يكون المراد أنه يجب كون الشراء على الحصة المملوكة ، فهذا بيان لحكم أصل الإيقاع لا ما يترتب عليه من الحكم ، والله يعلم .
الحديث السابع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم يجوز لعل المراد هنا الشهادة بالواقعة ، بأن قال الشهود كذا والبائع كذا ، وفيما سيجيء نفي الشهادة بإسناد الجميع إلى البائع وإقراره . أو يقال في الفرق بينهما إن في الأولى شهد عند الشاهد من عينه البائع للأخبار ، وفي الثانية شهد بالحدود جماعة أخرى غير من عينه البائع لذلك ، وكون هذا مناط الفرق لا يخلو من إشكال .
ويحتمل أن يكون المراد بالثاني أشهد على البائع بما أقر عندك من البيع