تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

[ الحديث 15 ]

15 وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَالْبَيِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

[ الحديث 16 ]

16 وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَعَرَّفَ
شرح
أقول : لا يخفى عدم منافاة المكاتبة لما ذكره من الحكم وعدم الحاجة إلى التأويل ، لأنه فرض المسألة في الدار ، والراوي فرضها في البيت ، والعرف شاهد بالفرق بينهما في ذلك . الحديث الخامس عشر : صحيح . قوله : وكتب إليه في رجل قال لرجلين قد مر في باب البينات . « 1 » قوله عليه السلام : يصلح أي : البيع لعلم البائع والمشتري وإن لم يعلم الشهود ، بل مع عدم المشتري أيضا ، لانضمامه إلى معلوم وهو البيت . أو الشهادة فيشهدون بما سمعوا لا بخصوص ما في البيت . الحديث السادس عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 163 .