تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فَيَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ يُؤَدِّي كَمَا يُؤَدُّونَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ أَهْلِهَا .

[ الحديث 12 ]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ وَإِنَّمَا يَقْبَلُهَا السُّلْطَانُ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَبْنِي فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أُجْرَةَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ
شرح
قوله عليه السلام : إلا برضا أهلها وهم الذين بيدهم الأرض وإن ادعاها الآخرون ، ولا يمنع ذلك جواز الشراء منهم . وقال الوالد العلامة قدس سره : ويمكن أن يراد الطائفتان جميعا على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما . ولو لم يكن في يد واحد منهما أو كان في يديهما جميعا فعلى الوجوب ، ولعله أظهر . الحديث الثاني عشر : مرسل كالموثق . قوله : اشترى أرضا من أرض الخراج قال بعض الفضلاء : الظاهر أن المراد القسم الذي هو فيء للمسلمين ، والمراد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 243 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي