أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ لَهُمْ .
[ الحديث 21 ]
21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَكَرَى أَنْهَارَهَا وَعَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَطَلَبَهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِمَنْ عَمَرَهَا .
[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبُو بَصِيرٍ وَفُضَيْلٌ وَبُكَيْرٌ وَحُمْرَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ .
[ الحديث 23 ]
23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : ولمن عمرها كان المراد الأولوية ، فلا تنافي أجرة الأرض . ويمكن حمله على أرض أحياها المالك السابق فخربت ، فإنه لا يبعد حينئذ زوال ملكيته بعد الخراب وإحياء الغير كما مر ، بل توقف بعض المتأخرين فيما إذا ملك بغير الإحياء أيضا ، فجوزوا ملك المحيي بعد خرابها ، لعدم ثبوت الإجماع المنقول وإطلاق الأخبار بل عمومها ، ولا يخلو من قوة لا سيما إذا كان ملك البائع أو الواهب مثلا بالإحياء ، بل الظاهر أن مراد من ادعى الإجماع غير هذا الفرد ، والله يعلم .
الحديث الثاني والعشرون : حسن الفضلاء .
الحديث الثالث والعشرون : حسن .