[ الحديث 18 ]
18 وَكَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لِيَشْهَدُوا لَهُ أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي بَاعَهَا الرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَلَمْ يُسَمِّ الْحُدُودَ بِأَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَرَفُوا هَذِهِ الضَّيْعَةَ وَشَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَقَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَشْهَدْ إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ وَبِقَوْلِهِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ
شرح
وعلى الشهود بالحدود ، فإن البائع صاحب الإقرار بالبيع ، والشهود صواحب الشهادة بالحدود ، كما قيل ، لكنه بعيد ، والفرق بحصول العلم في الأول دون الثاني أيضا بعيد ، والله يعلم .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
قوله : يجوز لهم أن يشهدوا أي : إذا كان الشهود جماعة ، أو المراد بالشاهد أو لا الجنس ، وإرجاع الضمير إلى أهل القرية بعيد جدا .
الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية : البدي بالتشديد الأول . « 1 »
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 109 .