[ الحديث 4 ]
4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِهَا وَيَعْمُرُونَهَا وَمَا بِهَا بَأْسٌ وَلَوِ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَأَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ لَهُمْ .
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ عَنْهَا
شرح
الجزية حقيقة ، كما ذهب إليه أبو الصلاح .
الحديث الرابع : صحيح .
ويظهر منه أيضا أن المراد بالشراء الأولوية . وكلمة " لو " في قوله " ولو اشتريت " وصلية .
وقال في النهاية : لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم ، فيأخذ هذا عشرة دنانير وهذا عشرة دنانير . والتخارج التفاعل من الخروج ، وكأنه يخرج كل واحد من ملكه إلى صاحبه بالبيع . « 1 » الحديث الخامس : صحيح .
قوله : تؤدى منها أي : الخراج لا الجزية .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 20 .