تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ .

[ الحديث 11 ]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس به قال الوالد العلامة روح الله روحه : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك الملعون ، والعامة يجوزون للمملوك الحمى وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم . انتهى . وقال في النهاية : فيه " إن عمر حمى غرز النقيع " وهو موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرها ، وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع ، ومنه " أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات " « 1 » . انتهى . وقال في المغرب : في الحديث حمى رسول الله صلى الله عليه وآله غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكة والمدينة ، والباء تصحيف قديم . والغرز بفتحتين نوع من الثمام . الحديث الحادي عشر : موثق . وقال في الشرائع : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه « 2 » . انتهى . وقال في القاموس : قصله يقصله قلعه كاقتصله فانقصل واقتصل البئر داسها ،
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 108 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 55 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 219 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي