ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ .
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس به قال الوالد العلامة روح الله روحه : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك الملعون ، والعامة يجوزون للمملوك الحمى وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم . انتهى .
وقال في النهاية : فيه " إن عمر حمى غرز النقيع " وهو موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرها ، وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع ، ومنه " أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات " « 1 » . انتهى .
وقال في المغرب : في الحديث حمى رسول الله صلى الله عليه وآله غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكة والمدينة ، والباء تصحيف قديم . والغرز بفتحتين نوع من الثمام .
الحديث الحادي عشر : موثق .
وقال في الشرائع : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه « 2 » . انتهى .
وقال في القاموس : قصله يقصله قلعه كاقتصله فانقصل واقتصل البئر داسها ،
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 108 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 55 .