الْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَلَا يَقْصِلُهُ وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَقَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَرْبَابِهِ خَرَاجٌ أَوْ هُوَ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ وَنَفَقَتَهُ وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ
شرح
والقصيل هو ما اقتصل من الزرع أخضر . « 1 » قوله : وقد اشتراه من أصله أي : مع عروقه ، أو بذره المزروع ، لا جزة وجزات . وهذا تعليل لجواز الترك ، وكذا ما بعده على ما في الكافي « 2 » ، إذ في أكثر نسخه على أن نابه خراج فهو على العلج . وفي بعض نسخه على أن ما يلقاه من خراج ، وكذا ما في الفقيه « 3 » وهو ما كان على أربابه من خراج .
وعلى ما في الأصل لعل المراد أجنبي في الصورتين جميعا ، والعلج يحتمل البائع والزرع . وعلى بعض الصور غرض الراوي أنه إذا جعل الخراج على نفسه فله أن يبقيه في الأرض . والجواب موافق للمشهور كما عرفت .
الحديث الثاني عشر : موثق .
وقال في النهاية : الطسق الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، وهو
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 37 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 275 ، ح 6 وفيه : على أن ما به من خراج على العلج .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 148 ، ح 2 .