[ الحديث 46 ]
46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ .
[ الحديث 47 ]
47 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ .
[ الحديث 48 ]
48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً
شرح
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
وقد مر في آخر كتاب المكاسب . « 1 » الحديث السابع والأربعون : مجهول .
الحديث الثامن والأربعون : موثق .
واستدل به على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان الجائر واستيهابها وأخذها . وفيه نظر ، لجواز الحمل على المنصوب من قبل العادل ، مع أنه ليس فيه إلا الشراء . وربما يجاب عن الأخير ، بأنه يظهر من الحديث أن تصرف العامل بالبيع جائز ، إذ لو كان حراما ما كان الظاهر أن يكون الاشتراء منه حراما أيضا ، لكونه إعانة على المحرم .
وحيث ثبت أن التصرف بنحو البيع والشراء جائز ، ظهر أن أصل التصرف
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 213 .