تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

[ الحديث 49 ]

49 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

[ الحديث 50 ]

50 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ
شرح
فيه ليس بحرام ، وإذا قيل إن بعض أنحاء التصرف - كالإعطاء بغير عوض لمستحق له - حرام كان محتاجا إلى دليل ، لأن الأصل خلافه . وإذا كان ذلك حراما ، فإما أن يكون الواجب ضبطه وحفظه في الخزانة ، وهو بعيد جدا . وإما أن يكون الواجب رده إلى من أخذ منه ، وذلك يقتضي تحريم بيعه والاشتراء له ، لأن الواجب رد العين مع التمكن لا القيمة ، مع أن الظاهر عدم القائل بالفرق بين الاشتراء وغيره ، ولا يخلو بعض ما ذكر من إشكال . الحديث التاسع والأربعون : صحيح . وفي الكافي : الحسن بن محبوب ، أن أبي أيوب ، عن أبي بصير . « 1 » الحديث الخمسون : صحيح . وقد مر أيضا في أواخر كتاب المكاسب . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 228 ، ح 1 . ( 2 ) تحت الرقم : 215 .