الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي أَزْقَاقِهِ وَيُحْسَبُ لَنَا فِيهِ نُقْصَانٌ لِمَكَانِ الْأَزْقَاقِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ .
[ الحديث 31 ]
31 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ الدُّرْدِيَّ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ .
[ الحديث 32 ]
32 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُفَضَّلٍ السَّمَّانِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِيسِ فَقَالَ لَا
شرح
قوله عليه السلام : فلا تقربه حمل على الإجبار ، وإلا فيجوز بالتراضي ، والأحوط الترك .
وقال المحقق رحمه الله : يجوز أن يندر للظروف ما تحتمل الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظرف من غير وضع . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
وحمل على الزائد على المعتاد فإنه عيب ، ومع العلم بالعيب لا يجوز له الرد ويجوز مع الجهل ، وظاهر الرواية إن كان يعلم أن الزيت قد يكون فيه درديا زائدا على المعتاد ، فالتقصير من قبله حيث لم يختبره فلا يرد ، وإن لم يعلم ذلك فله الرد لعدم تقصيره . ويمكن حمله على الوجه الأول ، بأن يكون المعنى أنه إذا كان يعلم ذلك ، فظاهر الحال أنه اختبره واشتراه عالما بالعيب ، وإلا فلا .
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 19 .