تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الصُّوفِ وَالسَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَكَرِهَ السَّمْنَ .

[ الحديث 27 ]

27 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ .

[ الحديث 28 ]

28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً وَأَبِيعَكَ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
أنه أيضا في حكم السمن ، وإنما ذكر السمن على سبيل المثال ، والله أعلم بحقيقة الحال . الحديث السابع والعشرون : صحيح . وقال في الدروس : ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض ، جاز عند الشيخ لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر . وقطع ابن إدريس بالمنع منها . ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ويلزم حينئذ ، وعليه تحمل الرواية . « 1 » الحديث الثامن والعشرون : مجهول . قوله : وأبيعك أي : بثمن المثل ، أو أنقص منه . وعلى الوجهين جوازه مختلف فيه بين الأصحاب ، وإن كان المنع في الثاني أقوى عندهم . وظاهر الخبر الجواز مطلقا ،
هامش
( 1 ) الدروس ص 336 .