أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ .
[ الحديث 26 ]
26 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِكِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ
شرح
قوله عليه السلام : ولست أحب إذ الظاهر من السمن أن يكون من تلك الشياه ، ولعله لم يحصل منها ذلك القدر ، بقرينة قوله عليه السلام في الخبر الآتي " إلا أن تكون حوالب " . وظاهر تلك الأخبار الكراهة .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك . والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت الأخبار . « 1 » الحديث السادس والعشرون : مجهول مرسل .
وفي الرجال : أبي الهزهاز . « 2 » قوله عليه السلام : لا بأس بالدراهم بين عليه السلام حكم الدراهم والسمن ولم يتعرض لحكم الصوف . والظاهر
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 208 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 318 .