تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ع قَالَ إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ وَمَا فِي الْأَجَمَةِ .

[ الحديث 15 ]

15 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
شرح
وفي بعض النسخ " عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر " فالضمير راجع إلى الكليني ، أو إلى أحد من العدة الذين يروي الكليني بتوسطهم عن أحمد ، لكن الأول هو الظاهر ، إذ في الكافي هكذا : سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر . « 1 » قوله عليه السلام : ليس فيها قصب قيد بذلك لأنه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى . وقال المحقق في الشرائع : لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ولو ضم إليه القصب أو غيره على الأصح « 2 » . انتهى . وقال في المسالك : المراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور ، والقول بالجواز مع الضميمة للشيخ وجماعة ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ، والذي اختاره المتأخرون أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعا له صح البيع ، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح ، وهو الأقوى ، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم ، كالحمل واللبن الذي في الضرع وغيرهما . « 3 » الحديث الخامس عشر : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 194 ، ح 11 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 19 . ( 3 ) المسالك 2 / 176 .