[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ .
[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى
شرح
وإنما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة « 1 » . انتهى .
واعلم أن هذا من الأخبار التي استدل بها على حل الخراج ، إذا أخذه بإذن سلطان الجور ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله .
الحديث السادس عشر : مرسل .
قوله عليه السلام : إما أن يأخذ كله أي : إذا أخبر البائع بالكيل ، فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا ، ويجوز الاعتماد عليه في الكل . وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين ، فلا يفيد كيل البعض .
وما تقدم من كيل بعض الأحمال كان مثيرا للظن القوي بمقدار البقية ، لتساويها في النظر ، بخلاف التل من الجص ، فإن بكيل البعض لا يحصل الظن بمقدار البقية .
الحديث السابع عشر : صحيح .
قوله : يكون لي عليه أحمال قال في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أنه إنما جاز ذلك لأنه ليس بعقد
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 209 .