بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَلَهُمُ الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ ع الدَّرَاهِمُ الْأُولَى .
[ الحديث 114 ]
114 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَسَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَلَا يُبَاعُ بِهَا شَيْءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى .
[ الحديث 115 ]
115 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيُّ عَنِ
شرح
قوله : أعلى من تلك الدراهم أي : قيمة ، أو وزنا . وعلى الأخير يمكن حمل ما تقدم على عدم التفاوت في الوزن ، والشيخ في الاستبصار أول ما ينفق بين الناس في الخبر السابق بقيمة ما كان ينفق أولا ، وكذلك أول الدراهم الأولى في الأخيرين بقيمة الدراهم الأولى رفعا للتنافي ، قال : لأنه يجوز أن يسقط الدراهم الأولة حتى لا تكاد تؤخذ أصلا ، فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة ، وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال . « 1 » الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح على الظاهر .
لشهادة صفوان بالجواب ، ويحتمل الجهالة .
الحديث الخامس عشر والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 100 .