الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَأَبِيعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَأَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَأُصَيِّرُ الْغِلَّةَ وَضَحاً وَأُصَيِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً قَالَ إِذَا كَانَ فِيهَا دَنَانِيرُ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِيَ الدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ مَعَ الَّذِي يَنْقُصُ .
[ الحديث 116 ]
116 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ خُطَّ عَلَى النَّسِيئَةِ
شرح
قوله : قال لي أبوه أي : الكاظم عليه السلام ، أو المراد جده الصادق عليه السلام لقوله بعد ذلك قال لي أبو عبد الله عليه السلام .
الحديث السادس عشر والمائة : صحيح .
ولا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخط على النسيئة للتقية ، لأن لا يراه أحد من المخالفين ، ولعله كان كتب الجواب ، والخط عليها كناية عن عدم ذكرها . ويمكن أن يكون الخط على النسيئة لكراهتها . وبالجملة هذا الخبر ومفهوم الأخبار الآتية ومنطوقها : إما محمولة على الكراهة ، أو التقية ، والأحوط الترك .