[ الحديث 112 ]
112 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ تَصِيرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ وَضِيعَةٍ لِجَهْلِي بِهِ وَإِنَّمَا أَخَذْتُهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَأُخْرِجَهُ مِنْ يَدِي إِلَيْهِ عَلَى حَدِّ مَا صَارَ إِلَيَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَكَتَبَ ع لَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ يَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنِّي أُبْدِلُهُ مِنْهُ وَأَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ .
[ الحديث 113 ]
113 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَأَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَجَاءَ
شرح
كان قرضا - كما صرح به في خبر صفوان - فله الأولى ، لئلا يحصل الربا . وإن كان ثمن مبيع أو مهر كان له الثانية ، لأن المطلق ينصرف إلى الربح . ويمكن أن يجمع بأن يكون له الرائج بوزن السابق ، أو بالتخيير للطالب ، والوسط أظهر .
الحديث الثاني عشر والمائة : حسن .
ولعل عدم الجواز محمول على الكراهة ، أو لعدم تحقق شرائط التقاص .
الحديث الثالث عشر والمائة : صحيح .
قوله : وجاب دراهم قال الوالد العلامة روح الله روحه : كذا بخطه ، وهو من العربي المولد ، وفي الفقيه : وجاء بدراهم . « 1 »
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 118 ، ح 39 ، وكذا في المطبوع من المتن .