[ الحديث 117 ]
117 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .
[ الحديث 118 ]
118 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالدَّرَاهِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ .
[ الحديث 119 ]
119 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ .
[ الحديث 120 ]
120 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
شرح
الحديث السابع عشر والمائة : صحيح .
الحديث الثامن عشر والمائة : ضعيف .
الحديث التاسع عشر والمائة : موثق .
الحديث العشرون والمائة : موثق .
واعلم أن الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين ، أو أحدهما ، أو يكونا معا غير ربويين . أما الأول ، فإن تماثلا في الجنس وجب المساواة والحلول ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة . وإن تساويا قدرا قال العلامة في المختلف : ولا