تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ الحديث 110 ]

110 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ .

[ الحديث 111 ]

111 عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ قَالَ لِي يُونُسُ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَلَيْسَ تَنْفُقُ الْيَوْمَ أَ لِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ
شرح
الحديث العاشر والمائة : ضعيف . الحديث الحادي عشر والمائة : ضعيف . وقال في الدروس : ولو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة ، فليس على المقترض إلا مثلها ، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر ولا وقت القرض خلافا للنهاية . وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس ، والقولان مرويان إلا أن الأول أشهر . ولو سقطت المعاملة بعد الشراء ، فليس على المشتري إلا الأولى . ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى « 1 » نعم يتخير المغبون في نسخ البيع وإمضائه . انتهى . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : جمع الصدوق رحمه الله بين الأخبار بأنه إذا كان له عنده بوزن معلوم ونقد معلوم فله الأولى ، وإن لم يذكر النقد فله الثانية ، لكنه يمكن أن يكون أحدهما زائدا فيحصل الربا ، فيمكن الجمع بأنه إن
هامش
( 1 ) في هامش الأصل : فالثانية - ظ .