إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَكُنْ نُحَاسٌ وَزْناً .
[ الحديث 108 ]
108 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ .
[ الحديث 109 ]
109 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً وَإِلَّا دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً وَلَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَإِلَّا رُبُعاً وَإِلَّا سُدُساً أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّينَارِ
شرح
وتقدم القول فيه .
الحديث الثامن والمائة : مجهول أو ضعيف .
وقال في الشرائع : ولو باع مائة درهم بدينار إلا درهما لم يصح للجهالة . « 1 » انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : هكذا أطلق الشيخ وجماعة ، ويجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار ، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صح ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة . « 2 » الحديث التاسع والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 50 .
( 2 ) المسالك 1 / 204 .