تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

[ الحديث 85 ]

85 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَإِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
شرح
والفضة للمثال ، أو الغرض نهي البيع بأحدهما ، بل يكون بهما أو بغيرهما من الأمتعة . انتهى . وقال في الدروس : تراب أحد النقدين يباع بالآخر وبعرض . ولو اجتمعا وبيعا جاز ، وكذا تراب الصياغة ، وتجب الصدقة بعينه ، أو بثمنه مع جهل أربابه . « 1 » الحديث الخامس والثمانون : ضعيف . قوله عليه السلام : فإما لك أي : مع إعراض المالك . وقال المحقق في الشرائع : تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا ، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون « 2 » . انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه . « 3 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 370 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 51 . ( 3 ) المسالك 1 / 204 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 134 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي