بِالْفِضَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
[ الحديث 84 ]
84 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ قَالَ اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً
شرح
وقال في الصحاح : المكحلة التي فيها الكحل ، وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات . « 1 » قوله عليه السلام : فهو دين عليه أي : يعطيه المكحلة مع الكحل والجميع بوزن ما عليه من الدراهم ، فقوله عليه السلام " وما كان من كحل " أي : ما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إما بأن يسترد الكحل ، أو لأنه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به ، أو لكونه مما لا يتمول وغير مقصود بالبيع ، بأن يكون كحلا قليلا .
وفي بعض النسخ " فهو دين عليك حتى يرده عليه " فهو مبني على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبرا . وفي الكافي كالأول . « 2 » الحديث الرابع والثمانون : ضعيف .
وقال الوالد العلامة روح الله روحه : لما كان الحجر الذي فيه الذهب أو الفضة لا يعلم قدر ما فيه منهما ، فلا يمكن البيع بأحدهما ولو كان بأزيد من الحجر ، لأن التراب لا قيمة له حتى يكون بإزاء الزيادة بخلاف المغشوش ، والتعبير بالذهب
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1809 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 251 ، ح 30 .