[ الحديث 81 ]
81 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ .
[ الحديث 82 ]
82 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الشَّيْءَ بِالدَّرَاهِمِ فَأُعْطِي النَّاقِصَ الْحَبَّةَ وَالْحَبَّتَيْنِ قَالَ لَا حَتَّى تُبَيِّنَهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَحْوَ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْأَوْضَاحِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا عَدَداً .
[ الحديث 83 ]
83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ قَالَ الْفِضَّةُ
شرح
كما هو ظاهر الرواية ، ويؤيده صحيحة عبد الرحمن الآتية .
وقوله " تحري " إما على صيغة الماضي الغائب ، إما التفاتا على ما حملنا عليه ، أو المراد به المعطي أولا ، كما فهمه الفاضل المتقدم ، أو على صيغة المضارع المخاطب بحذف إحدى التائين ، وهو أظهر .
الحديث الحادي والثمانون : صحيح .
قوله عليه السلام : حتى يرجح أي : الميزان .
وقال الوالد العلامة نور قبره : على الاستحباب ، أو الوجوب من باب المقدمة .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
ويدل على جواز المعاملة عددا إذا علموا نقصها .
الحديث الثالث والثمانون : حسن .