أُخْرَى وَالدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 79 ]
79 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ نَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا وَأَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا فَيَبْقَى فِي يَدِي مِنْهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ تَحَرَّى الْوَفَاءَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا بَأْسَ
شرح
الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
الحديث الثمانون : مجهول .
ولعل إسماعيل هو ابن عمار ، فالحديث حسن موثق .
قوله : فأزنها أي : آخذها وزنا ثم أفرقها عددا .
وقال بعض الفضلاء : يعني أستوفي منه بالوزن الدراهم التي لي عليه ، ثم أفرقها عددا فيزيد عليها شيء قليل ، فقال عليه السلام : إذا كان قصده بإعطاء الزيادة تحصيل اليقين بالوفاء ، فلا بأس عليك بذلك ، وإن كان من باب السهو ، فعليك أن ترده عليه . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كنت قصدت إن توفي حقوقهم وزاد واحد ، فلا إثم عليك ، ولا ينافي وجوب التعريف .
أقول : لا يبعد كون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذين به لشيوع المعاملة عددا مغتفرا ، إذا كان مقصوده عند الدفع الوفاء ولم يتعمد ذلك ،