تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

[ الحديث 75 ]

75 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالْوَرِقِ .

[ الحديث 76 ]

76 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَتَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ فَضْلَهَا لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شَرَطَ لَوْ وَهَبَ لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ لَهُ
شرح
وقوله عليه السلام " لا تصارفه إلا بالورق " أي : لا يحتاج إلى ضم الدنانير . وما ذكرنا أظهر ، وكل هذا محمول على ما هو الغالب في المعاملات ، من أنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في المغشوش ، كما ذكره الأصحاب . قال في الدروس : والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما ، أو بأحدهما مخالفا ، أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش ، وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع . « 1 » الحديث الخامس والسبعون : موثق . قوله عليه السلام : لا يصلح إلا بالدنانير والورق أي : بهما معا . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يحمل على عدم المساواة كما هو الغالب فيضم شيئا آخر مع الذهب أو الفضة أو على الاستحباب . الحديث السادس والسبعون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 370 .