[ الحديث 67 ]
67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ وَلَا يُصَارِفُهُ فَتَصِيرُ الدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ .
[ الحديث 68 ]
68 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا .
[ الحديث 69 ]
69 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 70 ]
70 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا
شرح
تغير السعر ولا عدم المحاسبة ، فإنه يحاسبه على السعر الأول .
الحديث السابع والستون : مجهول .
الحديث الثامن والستون : صحيح .
وحمل على ما إذا كانت معلومة الصرف .
الحديث التاسع والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا جازت لعله كان في ذلك الزمان هذا هو المتداول بينهم ، وكذا الخبر الآتي .
الحديث السبعون : صحيح .