[ الحديث 61 ]
61 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ وَمَعَهُ دَرَاهِمُ يَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَيُقَاوِلُهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ يَزِيدُهُ كَذَا وَكَذَا بِشَيْءٍ قَدْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ الدَّنَانِيرَ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَا تَقَاوَلَا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ أَ لَيْسَ ذَلِكَ بِرِضاً مِنْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 62 ]
62 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 63 ]
63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَهُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ وَقَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَلَيْسَ بِحَاضِرِهِ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيَّ بِهَذَا السِّعْرِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَهَا حَتَّى صَارَ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ وَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا هِيَ بِسِعْرِ الْأَوَّلِ يَوْمَ قُبِضَتْ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِعَدَدِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ الصَّرْفُ
شرح
الحديث الحادي والستون : صحيح .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
الحديث الثالث والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : بعدد الدنانير أي : بقيمة الدنانير وقت الدفع ، وفي بعض النسخ " بعد الدنانير " وهو أظهر .