أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لَا يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ .
[ الحديث 59 ]
59 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي وَهُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 60 ]
60 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَيَزِنُهَا وَيَعْلَمُ وَزْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ وَأَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا
شرح
قوله عليه السلام : ولكن لا يزن إذ يبطل فيما بقي ، إذ لا نظرة في التصرف .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
قوله : ثم بدا له أي : للناقد .
الحديث الستون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان بالخيار أي : بأن لم يوقع البيع وكان مخيرا في إيقاعه وعدمه ، فلا بأس به أن يشتريها منه إذا جاء بقيمتها وأوقع البيع بعد ذلك .