[ الحديث 53 ]
53 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 54 ]
54 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ لَا أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَنِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ عَلَى الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 55 ]
55 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى الصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ أَوْ بِمِائَةٍ
شرح
وقال في الدروس : ولا يشترط في القيمة أن تكون ذات وقع ، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، لرواية ابن الحجاج . « 1 » الحديث الثالث والخمسون : صحيح .
الحديث الرابع والخمسون : صحيح .
قوله : إنما طلب فضل اليوسفية أي : غرضه أن يأخذ اليوسفية لأنه أجود ، فقال عليه السلام " لا بأس " لأنها زيادة في الكيفية لا الكمية . واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل هي توجب الربا أم لا ؟ وهذه الأخبار تدل على الجواز ، ولا يخلو من قوة .
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 369 .