[ الحديث 15 ]
15 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ .
[ الحديث 16 ]
16 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً .
[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الخامس عشر : مجهول أو موثق .
وفيه عدم قبول شهادة ولد الزنا .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : إذا ثبت بالعدول الأربعة أنه كذلك لا من تناله الألسن . انتهى .
والحكم هو ابن عيينة .
الحديث السادس عشر : حسن كالصحيح على الظاهر . وربما يعد مجهولا .
قوله عليه السلام : إلا في الشيء اليسير هذا محمول على التقية ، أو على استحباب إعطاء المدعى عليه بهذه البينة .
وقال في القواعد : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا . وقيل : تقبل في الشيء الدون مع صلاحه ، ولو جهل حاله قبلت شهادته وإن طعن عليه . « 1 » الحديث السابع عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 237 .