قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَلَا عَبْدٍ .
[ الحديث 18 ]
18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا .
[ الحديث 19 ]
19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنًى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ .
[ الحديث 20 ]
20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَتَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 21 ]
21 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وحمل في العبد على التقية ، أو إذا كان على السيد ، كما سيجيء .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي الشهادة ، أو لا تقبل .
الحديث التاسع عشر : مجهول .
الحديث العشرون : مجهول .
وظاهره عدم اشتراط الملكة .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .