وَالْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَمَا بَأْسَ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ .
[ الحديث 11 ]
11 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَلَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ .
[ الحديث 12 ]
12 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
شرح
قوله عليه السلام : واستخف بصلاته لأنه كان يصلي على الراحلة .
قال يحيى بن سعيد في جامعه : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته « 1 » . انتهى .
والأكثر لم يتعرضوا له .
قوله عليه السلام : إذا كانوا صلحاء قال الوالد العلامة روح الله روحه : وإن كانوا أجراء ، ويجيء كراهة العمل لشهادتهم . أو يقال : إن الأجير من آجر نفسه وفيه مهانة . وهو أظهر .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
وقال الوالد نور الله ضريحه : استدل به على حرمة الأجر على العبادة ، خصوصا هاتين ، ويمكن أن يكون خلافا للمروة .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 540 .