عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا قَالَ وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ .
[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ
شرح
قوله : عن المحدود أي : للقذف بقرينة الجواب ، أو الأعم ، ويكون ذكر إلا كذاب في الجواب لخصوص القذف .
قوله عليه السلام : فيما قال قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : وفي الكافي " مما قال " « 1 » . وهو أظهر .
والمشهور أنه إن كان كاذبا واقعا ، بأن لم يكن عالما وقذف ، فتكذيبه نفسه صحيح .
وإن كان عالما ، فيوري لئلا يكون كاذبا ، والظاهر أنه لا يحتاج إلى التورية ، لأنه كاذب شرعا ، كما يظهر من الآية ، إلا أن يكون هذا أيضا تورية فنعم الوفاق .
ولو ذكر أني كاذب شرعا ، فليس بتائب ، بل هو تعريض بالزنا ، بل لا يذكر القيد ويقول إني كاذب .
قوله عليه السلام : وعند المسلمين قال الوالد رحمه الله : أي إذا سألوا عنه ، أو عند من سمع القذف منهم ، أو عند ثلاثة فما زاد . ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو " فيكفيه إكذاب نفسه عند أحدهما ، كما يظهر من مرسلة يونس .
الحديث الثاني والعشرون : مرسل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 398 .