تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ .

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شرح
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : التابع كمن يخدم ويأكل لمهانة النفس . والمشهور فيه وفي الأجير والعبد قبول شهادتهم ، فيحمل على ما إذا لم يتحقق شرائط القبول . انتهى . واختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير ، فذهب الشيخ في النهاية « 1 » والصدوقان « 2 » وأبو الصلاح « 3 » وجماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا ، لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم عليه . والمشهور بين المتأخرين قبولها ، فمنهم من قدح في طرق هذه الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، لظاهر خبر أبي بصير ، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد ، وإلا فلا معنى له ، ومنهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد من استأجره لقصارة الثوب أو خياطته ، والله أعلم . الحديث الخامس : مجهول . قوله عليه السلام : إلا على نفسه استثناء منقطع ، لأنه إقرار وليس بشهادة . الحديث السادس : حسن .
هامش
( 1 ) النهاية ص 325 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 27 . ( 3 ) الكافي لأبي الصلاح ص 436 .