تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ .

[ الحديث 4 ]

4 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ وَالْخَصْمُ وَالشَّرِيكُ وَدَافِعُ مَغْرَمٍ وَالْأَجِيرُ وَالْعَبْدُ وَالتَّابِعُ وَالْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ
شرح
وقال في النهاية : وفيه " لا تجوز شهادة ظنين " أي : متهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول من الظنة ، وهي التهمة « 1 » . انتهى . وشهادة المتهم كشهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، والسيد لعبده المأذون . ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة دنيوية ، فلا يقبل إذا شهد على خصمه ، ولو شهد له قبل ، إذا لم يمنع خصومته عدالته ، بأن لا يتضمن فسقا ، كما هو المشهور بين الأصحاب . قوله عليه السلام : كل هذا يدخل في الظنين لأن من لا يخاف من الله لا يعتمد عليه ، وإن كان معروفا بالصدق . الحديث الرابع : موثق . والمريب كالفاسق ، أو جالب النفع ، أو الأعم مما بعده . وقيل : من يريب الإنسان أداء شهادته . " ودافع مغرم " كشهادة العاقلة لجرح شهود الجناية . وفي الصحاح : الدين والغرامة ما يلزم أداؤه ، وكذلك المغرم والغرم « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 163 . ( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1996 .