كَذَا وَكَذَا قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ .
[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي يَطْلُبُ مِنِّي بَيْعاً وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَهُ بِهِ إِلَى السَّنَةِ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَعِدَهُ حَتَّى أَشْتَرِيَ مَتَاعاً فَأَبِيعَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا الْبَيْعُ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيهِ
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس به إنما يحل الكلام قيل : يعني إن قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه . وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتريه منك وأربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الترك والأخذ .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كنت اشتريته لنفسك يجوز المرابحة ويحل الربح ، وإذا كنت دلالا لا يجوز .
الحديث السابع عشر : موثق كالصحيح .
قوله : أن أبايعه به إلى السنة يحتمل النسيئة والسلم ، والأول أظهر .
الحديث الثامن عشر : صحيح .