تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ وَيَضْمَنُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا .

[ الحديث 86 ]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ .

[ الحديث 87 ]

87 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطَى جِذَاعاً مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : لما كان خروج القدر غير معلوم لا يصح كذلك ، ولو علم خروجه أيضا لا فائدة في هذا الشرط ، فإنه لو حصل أكثر كان الواجب عليه دفع الزائد ، ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي : العامل أمين ، ويلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل ، سواء كان أقل أو أكثر . انتهى . وقال في الدروس : روى محمد بن مسلم ، وذكر مضمون الرواية ثم قال : ووجهه الخروج عن البيع والإجارة . « 1 » الحديث السادس والثمانون : ضعيف على المشهور . الحديث السابع والثمانون : صحيح . وقال في النهاية : الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ،
هامش
( 1 ) الدروس ص 358 .