تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ .

[ الحديث 84 ]

84 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ .

[ الحديث 85 ]

85 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ
شرح
الحديث الرابع والثمانون : مجهول . وقال المحقق في الشرائع : وكذا لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ، وإن ضم إليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا إذا ضمهما . « 1 » انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : الأقوى جواز بيع ما عدا الجلود منفردا ، أو منضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنه حينئذ غير موزون ، كالثمرة على الشجرة وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وعلى ما ذكرنا يجوز ضم ما في البطن إليه ، إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر . « 2 » الحديث الخامس والثمانون : صحيح . قوله : لكل عشرة اثنا عشر دقيقا أي : بالكيل ، لأنه يزيد الدقيق في الكيل على الحنطة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 19 . ( 2 ) المسالك 1 / 176 .